المادة 4
ينظم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي التكوين المهني لعمال التسيير الذاتي ، وترقية تكوينه وذلك بمشاركة مجموعات العمال المعنية بالامر ، ويقوم بالتعميم الفلاحي ، ويتخذ جميع التدابير التي تساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعمال التسيير الذاتي .
المادة ه : يكلف الوزير مصالحه المتخصصة باجراء تفتيشات تقنية وحسابية تتم على اساس الاوراق او في عين المكان ، وتتعلق بالاستغلالات وهيئات الخدمات التابعة للتسيير الذاتي الفلاحي .
وفي حالة ارتكاب خطأ جسيم مثبت بصفة قانونية ، يتخذ وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي العقوبات المناسبة التي تخولها له سلطة وصايته .