مرسوم رقم 69-19
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 19 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بتعريف مجموعة 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق باختصاصات العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وواجبات أعضائها . وحقوق وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حول التسيير الذاتي في 156 الفلاحة • 166
المادة الأولى
يحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى التوجيه التقني والاقتصادي للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ، ويراقبه ويقرر المساعدة التقنية التي تمنح لوحدات الإنتاج ، ويتخذ التدابير اللازمة لاستخدام هذه المساعدة ، ويتخذ كذلك جميع الترتيبات اللازمة لحسن سير هيئات التسيير الذاتي والهيئات القائمة بالخدمة اللازمة لهذه الخبرة ، ويعين ويعزل المدير ، ويفوض عند الحاجة مندوبا مكلفا بالتسيير في وظائف المدير .