الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين المزخرفون الموظفون بالشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بصفتهم متمرنين بقرار من الوزير المكلف بالأنباء ..
يمكن ترسيم المزخرفين بعد فترة التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات أو ممثله .
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى ، مزخرف مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 6 أدناه بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالأنباء .
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن لوزير الانباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يمنح للمعنى بالامر تمديدا للتمرين لفترة جديدة مدتها سنة ، واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .