مرسوم رقم 69-189
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-189 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 - الموافق 6 ديسمبر 6 سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمزخرفين . 1695
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف المزخرفون بواسطة الشهادات من بين 1696 الجريدة الرسمية المترشحين الحائزين على الدبلوم الوطني للفنون الجميلة والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية ..