مرسوم رقم 69-189
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-189 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 - الموافق 6 ديسمبر 6 سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمزخرفين . 1695
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف المزخرفون بتقديم مخططات التزيين وزخرفة المعارض التي تتضمنها مراكز الانباء والثقافة بمناسبة المهرجانات الثقافية ويمكن كذلك تكليفهم بانجاز تصاميم المنشورات ومجلات الوزارة المكلفة بالأنباء .
يوضع المزخرفون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والتابعة للوزارة المكلفة بالأنباء .