الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المسؤولون عن الوثائق الذين يتم توظيفهم طبقا للشروط المشار اليها فى المادة 5 أعلاه بصفتهم متمرنين بموجب قرار عن الوزير المكلف بالأنباء - • ويمكن ترسيم المسؤولين عن الوثائق بعد سنة من التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة المضبوطة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمن رقم 13366 الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1695 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات أو ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى ،
- مسؤول عن الوثائق مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 10 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنهاء ..
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يمنح للمعنى بالامر تمديدا للتمرين لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين •