الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والاختبارات المهنية تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية .
تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وفي الامتحانات المهنية من طرف الوزير المكلف بالأنباء وتنشر عن طريق معلقات على الحائط