الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المسؤولون عن الوثائق باحدى الطرق الآتية :
1 - عن طريق المسابقة باجراء اختبارات للمترشحين الحائزين على ليسانس التعليم العالى والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 2 عن طريق امتحان مهنى مخصص لمساعدي المسؤولين عن الوثائق البالغين 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا في نفس التاريخ 8 سنوات على الأقل في العمل الفعلى في أسلاكهم بالوزارة المكلفة بالأنباء وذلك في حدود 20٪ من المناصب المقررة في الفقرة 1 . 3 وأما في حدود 10 ٪ من الوظائف التي يمكن شغلها - بالاختيار بين مساعدي المسؤولين عن الوثائق البالغين من العمر 45 سنة على الأقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والذين قضوا في ذلك التاريخ 15 سنة من العمل الفعلي في سلكهم بالوزارة المكلفة بالأنباء والمسجلين في قائمة التأهيل الموضوعة تطبيقا للشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه .