الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين المستشارون الثقافيون على الوجه التالي :
بطريق المسابقة بالاختبارات المفتوحة للمرشحين 1 المحرزين على ليسانس من التعليم العالى والذين تتراوح اعمارهم بين 21 و 35 سنة في اول يناير من سنة المسابقة .
2 - بطريق الامتحان المهنى وفي حدود 20٪ من الوظائف المذكورة برسم الرقم 1 الأنف الذكر للمستشارين الثقافيين المرسمين الذين تتراوح اعمارهم بين 35 و 45 سنة في تايخ اول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا بالتاريخ المذكور 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
تخصص 10 ٪ من الوظائف الشاغرة بالخيار بين الملحقين الثقافيين المرسمين الذين تتراوح اعمارهم بين 45 و 50 سنة بتاريخ اول يناير من السنة الجارية والذين قضوا بالتاريخ المذكور 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين سجلوا على قائمة الأهلية التي توضع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .