مرسوم رقم 69-187
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-187 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين 1692
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف المستشارون الثقافيون تحت سلطة مدير الثقافة الشعبية والتسلية باعمال الابتكار والمراقبة فيما يخص الثقافة ، ويدرسون على الخصوص الوسائل الناجعة لاستخلاص عناصر السياسية الثقافية وضمان بعثها وازدهارها وانتشارها بين الجماهير الشعبية .
ويجعلون في وضعية عمل في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية تحت وصاية الوزير المكلف بالانباء ..
ويمكن وضعهم عند الحاجة تحت تصرف وزارات أخرى .