مرسوم رقم 69-187
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-187 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين 1692
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الطابق الادارى والموجودة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين