مرسوم رقم 69-187
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-187 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين 1692
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
تكون النسبة القصوى للمستشارين الثقافيين الذين يمكن الحاقهم أو استيداعهم 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية الهيئة .