الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين مستشارو الانباء الذين يوظفون ضمن شروط المادة 5 المذكورة أعلاه بصفة متمرنين وبقرار من الوزير المكلف بالانباء ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين اذا ادرجت اسماؤهم في قائمة القبول المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من لجنة ترسيم | تتكون من : 1692 الجريدة الرسمية مدير الادارة العامة أو ممثله .
مدير الانباء أو ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى ،
- مستشار للانباء مرسم ويرسم المرشحون الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم بالدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 10 أدناه بقرار من الوزير المكلف بالانباء مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 01966 وفي حالة عدم الترسيم وبعد اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك يمكن للوزير المكلف بالانباء أن يمنح المعنى تمديدا لمدة تمرينه بسنة أو ان يسرحه فى حدود احكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .