مرسوم رقم 69-186
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-186 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشاري الانباء . - 1691
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء وبعد استشارة الوزير المكلف بالمالية .
ويعد الوزير المكلف بالأنباء قائمة المرشحين المسموح لهم بدخول المسابقة وكذا قائمة المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقات والامتحانات المهنية وتعلق القائمتان بعد ذلك .