مرسوم رقم 69-186
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-186 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشاري الانباء . - 1691
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف مستشارو الانباء باعمال الابتكار والدراسة والمراقبة فيما يخص الانباء تحت سلطة مدير الانباء فيتتبعون على الاخص مشاكل الاحداث الجارية في كل المجالات ويحرسون على استغلال ونشر الانباء ذات الصبغة الوطنية والدولية .
ويجعلون في وضعية عمل في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية تحت وصاية الوزير المكلف بالانباء .
ويمكن وضعهم تحت تصرف وزارات أخرى اذا اقتضت الحاجة ذلك .