مرسوم رقم 69-186
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-186 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشاري الانباء . - 1691
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
تكون النسبة القصوى لمستشاري الانباء الذين يمكن الحاقهم أو استيداعهم 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة لميزانية السلك