المادة 8
تقسم المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية المدية من الناحية الاقليمية الى مفتشيات ودائرات وهي تشمل :
- مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرة المدية .
- مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرتي قصر البخاري وعين وسارة ومقرها بقصر البخاري مفتشية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها التي تمتد على دائرتى صور الغزلان وتابلاط ومقرها بصور الغزلان مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرتي الجلفة وبوسعادة ومقرها بالجلفة ..