مرسوم رقم 69-185
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-185 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مصالح الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بولايات الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام 1682 1674
المادة 3
تشمل مفتشية الجزائر للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها منطقتين :
- منطقة الجزائر التي تمتد على دائرة الجزائر ، ودائرة الدار البيضاء : ومقرها مدينة الجزائر منطقة البليدة التي تمتد على دائرة البليدة : ومقرها - بالبليدة .