مرسوم رقم 69-185
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-185 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مصالح الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بولايات الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام 1682 1674
المادة 2
تقسم المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية الجزائر من الناحية الاقليمية الى مفتشيات ودوائر وهي تشمل :
- مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والتي تتطابق حدودها مع حدود الولاية ومقرها مدينة الجزائر .
الجمعة 3 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683