المادة الأولى
تنظم المصالح الخارجية ، للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام كمايلي :
المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، لولاية الجزائر : مقرها مدينة الجزائر ، المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تيزي وزو : مقرها بتيزي وزو ، المحافظة على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية المدية : مقرها بالمدية ، المحافظة على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية الاصنام : مقرها بالاصنام ، مصلحة العتاد والمشاتل لعمالات الجزائر والاصنام والمدية وتيزي وزو ..