مرسوم رقم 69-185
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-185 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مصالح الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بولايات الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام 1682 1674
المادة 17
توضع مصلحة العتاد والمشاتل للولايات الأربعة الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام تحت سلطة محافظ الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها بالجزائر وتشمل :
- منطقة للمشاتل التي يوجد مقرها بالبلدية ، ومنطقة للعتاد التي يوجد مقرها ببئر خادم وتمتد الصلاحية الاقليمية لكل من هاتين المنطقتين على مجموع الولايات الاربعة المذكورة أعلاه