مرسوم رقم 69-185
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-185 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مصالح الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بولايات الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام 1682 1674
المادة 13
تقسم المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لعمالة الاصنام من الناحية الاقليمية الى مفتشيات ومناطق تشمل :
مفتشية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها التي تمتد على دائرتي الاصنام وتنس ومقر هذه المفتشية بالاصنام .
مفتشية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها التي تمتد على دائرات شرشال ومليانة وعين الدفلى ومقر هذه المفتشية بمليانة .
مفتشية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها والتي تمتد على دائرة ثنية الاحد ومقرها بثنية الاحد