مرسوم رقم 69-185
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-185 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مصالح الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بولايات الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام 1682 1674
المادة 10
تشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لقصر البخاري منطقة واحدة تمتد على دائرتي قصر البخارى وعين وسارة ، ومقرها بقصر البخاري .