مرسوم رقم 69-184
مرسوم رقم 69-184 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط الحساب و تخصيص التعويضات الممنوحة لاعضاء المجالس الشعبية للولايات (استدراك) - 490
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.