المادة 3
يجوز أن يرسم سائقو السيارات من الصنف الثاني للادارة البلدية ، الذين جرى استخدامهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 3 وه من المرسوم رقم 67 - 142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، في أعقاب مدة التمرين وبالاستناد لتقرير الرئيس السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
ممثل وزير الداخلية ،
- وال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزير الداخلية ، سائق سيارة مرسم من الصنف الثاني في الادارة - البلدية ، يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .