مرسوم رقم 69-18
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 164
الباب الاول — المراجعة السنوية لقائمة اعضاء مجموعة العمال
المادة 8
يعلن للعموم عن القوائم المراجعة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب بواسطة لصقها فى ثلاثة أماكن مختلفة حيث يمكن للعمال أن يطلعوا عليها بحرية ويحدد المدير في نفس الوقت عدد الاشخاص الذين يجب انتخابهم عن كل هيئة من الهيئات طبقا للاحكام الجاري بها العمل