مرسوم رقم 69-18
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 164
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 25
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الانباء كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 .
هواري بومدين