مرسوم رقم 69-18
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 164
الباب الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 10
توجه قائمة المترشحين لمنصب الرئيس من قبل المدير الى اللجنة البلدية المنصوص عليها في المادة 18 بعده ..
لا يمكن للجنة أن توافق الا على مترشحين اثنين تقترحهما على الناخبين ويجب ان تعلم باختيارها في ظرف 48 ساعة .