مرسوم رقم 69-179
· ج.ر عدد 98 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-179 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الأول في الادارة البلدية
المادة 4
يدرج في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول للادارة البلدية ، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك 6 سائقو السيارات العاملون فى البلديات لغاية أول يناير سنة 1967 والحائزون بهذا التاريخ على شهادة السياقة الجميع الاصناف وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه .
المادة ه : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .