المادة 3
يجوز أن يرسم سائقو السيارات من الصنف الأول للادارة البلدية ، الذين جرى استخدامهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 694 من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، في أعقاب مدة التمرين وبالاستناد لتقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
ممثل وزير الداخلية ،
- وال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزير الداخلة للجمهورية الجزائرية 1580 سائق سيارة مرسم من الصنف الاول في الأدارة البلدية.
يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .