مرسوم رقم 69-177
· ج.ر عدد 98 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-177 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك للاعوان الراقنين في الادارة البلدية 1583
المادة 4
يدرج قصد الانشاء الاولى لسلك الاعوان الراقنين في الادارة البلدية الاعوان الراقنون والثاقبون المصححون الممارسون لمهامهم في أول يناير سنة 1967 في البلديات ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب الخامس من المرسوم رقم 67-139 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه