المادة 4
يجوز قصد التأسيس الاولى لسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة في الادارة البلدية ادراج المختزلين الضابين على الآلة الكاتبة العاملين في 1 يناير سنة 1967 في البلديات ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل | -- الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك للاعوان الراقنين في الادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، الثاني وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الراقنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 174 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة - 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم ما يلى :