مرسوم رقم 69-175
· ج.ر عدد 98 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-175 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لاعوان الادارة البلدية
المادة 8
يمكن أن يدرج في هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الاعوان القائمون بوظائفهم في البلدية .
لغاية أول يناير سنة 1967 والمثبتون احرازهم لشهادة دراسية للقسم الخامس من الثانوى أو التكميلي ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .