المادة 4
يمكن أن يرسم أعوان الادارة البلدية الذين جرى توظيفهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 3 وه من المرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه عقب مدة التمرين وبناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
ممثل وزير الداخلية .
- وال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية "
رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزير الداخلية :
- عون مرسم في الادارة البلدية يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء