المادة 3
يجوز ترسيم كتاب الأدارة البلدية الموظفين السمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 7 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه عند انتهاء مدة التمرين بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمى وبعد استطلاع رأى اللجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى :
ممثل عن وزير الداخلية .
- وال أو ممثله يعينه وزير الداخلية ، رئيس دائرة يعينه وزير الداخلية ، مو رئيس مجلس شعبي بلدى يعينه وزير الداخلية :
- كاتب مرسم للادارة البلدية تعينه اللجنة الوطنية التساوية الاعضاء .....