مرسوم رقم 69-173
· ج.ر عدد 98 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-173 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية . 1579
المادة 11
يجوز للأعوان المدرجين في هذا السلك والممارسين عند تاريخ نشر هذا المرسوم لاحدى الوظائف المشار اليها فى المادة الرابعة أعلاه أن يبقوا في وظائفهم دون اشتراط الاقدمية