المادة 7
يدرج قصد التأسيس الاولى لسلك ملحقى الادارة البلدية - المرسمون في 1 يوليو سنة 1962 ضمن الشروط - المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه وذلك في الاسلاك التالية :
للجمهورية الجزائرية 1579 مديرو المصالح الادارية المثبتون 5 سنوات من الخدمة في هذه الرتبة بالبلديات التي يزيد عدد سكانها على 80,000 | نسمة
- كتاب البلديات المشتغلون في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 40,000 نسمة المثبتين 5 سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة ،
- رؤساء المكاتب المشتغلون في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 40,000 نسمة الذين لهم 8 سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة .
- المحررون الرؤساء المثبتون 10 سنوات من الخدمة في هذه الرتبة .