مرسوم رقم 69-172
· ج.ر عدد 98 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-172 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لملحقى الادارة البلدية . 1578
المادة 11
ان الاعوان المدرجين في هذا السلك والمشتغلين عند تاريخ نشر هذا المرسوم في احدى الوظائف المشار اليها في المادة 4 أعلاه ، يجوز الاحتفاظ بهم في وظائفهم بدون اشتراط الاقدمية .