مرسوم رقم 69-172
· ج.ر عدد 98 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-172 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لملحقى الادارة البلدية . 1578
المادة 10
ان الاعوان العاملين في البلديات في أول يوليو .
سنة 1967 والحائزين على دبلوم البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها يجوز ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ادراجهم في هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه .