المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 ...
هواري بومدين قرار مؤرح في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة التوظيف ملازمين للحماية المدنية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 229 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين في الحماية المدنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف ملازمين بمصلحة الحماية المدنية ، يقرر ما يلى :