مرسوم رقم 69-170
· ج.ر عدد 93 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-170 مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن انشاء مركز للتكوين الاداري ببشار . 1497 - - قرار مؤرح في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف ملازمين للحماية المدنية . 1498
المادة 2
يسير مركز التكوين الادارى لبشار بموجب احكام المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 المشار اليه أعلاه ..
غير انه يتم تسيير هذه المؤسسة على شكل مصلحة خارجية وذلك الى تاريخ سيحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية .