مرسوم رقم 69-17
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 17 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 في الفلاحة
المادة 3
ان الحصة التى تؤول الى الدولة والجماعات المحلية والتي يجب اقتطاعها من الدخل السنوى للاستغلال طبقا للمادة 26 من الامر رقم 68 653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي فى الفلاحة لا يمكن ان تتجاوز 30% من هذا الدخل