المادة الأولى
ان الدخل السنوى لكل استغلال فلاحي مسير ذاتيا يساوى قيمة انتاجه السنوى ، أي جملة الاموال والخدمات التي أنتجها خلال السنة مخفضة منه تكاليف الاستغلال بما في ذلك على الخصوص - المساهمة المحدثة بموجب الامر رقم 68 653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي فى الفلاحة ، والاجور والمكافآت المدفوعة الى العمال الموسميين ، والتخصيصات للتموينات العادية وكذا الاستهلاك .
تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الدخل ، التغيرات الحاصلة في الجرد .
تحسب التسبيقات من الدخل المقبوضة خلال السنة من قبل اعضاء مجموعة العمال ضمن تكاليف الاستغلال