مرسوم رقم 69-17
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 17 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 في الفلاحة
المادة 14
اذا غادر عضو في الجمعية العامة للعمال نهائيا الاستغلال لاي سبب كان ، فلا يكون له أي حق في أموال الاستغلال ولا فى الصندوق الاجتماعي .
الا أنه اذا توفي أو غادر الاستغلال لسبب تعتبره الجمعية العامة مقبولا فيتقاضى عضو المجموعة أو ذوو حقوقه حصة بنسبة زمنية من صندوق التوزيع على العمال وأموال المكافآت وذلك حسب قواعد التخصيص .. 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه