مرسوم رقم 69-167

مرسوم رقم 69-167 مكرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد فئات المواطنين الصالحين للتجنيد بالفوج الاول من صف سنة 1970 0 1496

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.