مرسوم رقم 69-167
· ج.ر عدد 93 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-167 مكرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد فئات المواطنين الصالحين للتجنيد بالفوج الاول من صف سنة 1970 0 1496
المادة 2
على المحافظ السامي للخدمة الوطنية تحديد عدد الجنود الذين ينبغي تجنيدهم ضمن فئات المواطنين المعنيين بالمادة الاولى المذكورة أعلاه مع مراعاة الاحتياجات المقررة t ، وعليه أيضا تحديد تواريخ التجنيد ....