مرسوم رقم 69-167
· ج.ر عدد 93 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-167 مكرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد فئات المواطنين الصالحين للتجنيد بالفوج الاول من صف سنة 1970 0 1496
المادة الأولى
يجند ضمن الفوج الاول من صنف سنة 1970 :
1) المواطنون المولودون ما بين 1 يناير و 30 يونيو سنة 1950 والذين تقررت اهليتهم برقم 1 ، 2 (2) المواطنون الذين ينتمون للفوج الاول من صف سنة 1969 وتقررت اهليتهم للخدمة الوطنية غيابيا ثم أعيد النظر في شأنهم مع صف سنة 1970 فتقررت اهليتهم برقم 1 ، المواطنون الذين اجل تجنيدهم ضمن صف سنة 1969 وتقررت اهليتهم للتجنيد برقم 1 ولم يثبتوا مواصلة دراستهم ..