مرسوم رقم 69-166
· ج.ر عدد 91 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-166 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ه الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 المتعلق بتنظيم المسابقات الطبية الجامعية في كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر
المادة 27
تجري كل سنتين مسابقة وطنية للاساتذة المساعدين الذين احرزوا هذه الدرجة منذ سنتين على الاقل وللمترشحين حق المشاركة في ثلاث دورات يجبرون على الحضور اليها . والشهادات المطلوبة للمشاركة هي :
شهادة الدولة للدكتورة في الطب ،
- شهادة الدولة للدكتورة في الصيدلة ،
- شهادة الدولة للصيدلى ، وشهادة الدولة للدكتورة في العلوم ، وتطلب بخصوص التبريز في التشريع وقواعد العلاقات بين الصيادلة شهادة الدولة للصيدلى وشهادة الدكتورة في الحقوق