المادة 16
تجرى مسابقة وطنية كل سنتين تخص الاساتذة المساعدين في الطب وفي جراحة الاسنان الذين سبقت لهم ممارسة بهذه الدرجة طيلة سنتين على الاقل في مستشفى جامعي جزائرى ، بالدوام الكامل أو الدوام الكامل المعدل .
و تفتح المسابقة ايضا للاساتذة المساعدين في الصيدلة الذين حصلوا على هذه الدرجة منذ سنتين على الاقل . وللمترشحين حق المشاركة في ثلاث دورات متوالية يجبرون على الحضور اليها . والشهادات المطلوبة للمشاركة هي :
- شهادة الدولة للدكتورة في الطب ،
- شهادة الدولة للدكتورة في الصيدلة شهادة الدولة للصيدلة وشهادة الدولة للدكتورة في - العلوم ،
- شهادة الدولة في جراحة الاسنان .