مرسوم رقم 69-165
· ج.ر عدد 92 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-165 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بالمراقبة السابقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين 1487 اعلانات وبلاغات
المادة 3
لكي تتم ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه :
- يكون أمناء خزينة الولايات تابعين لمديرية الميزانية والمراقبة ،
- وفي حالة خطأ مهنى جسيم ، يشعر مدير الميزانية والمراقبة بذلك مدير الخزينة والقرض لأجل اتخاذ كل عقوبة لازمة .